الحق في البقاء

إذا كنت قد استلمت خطاب القرار من مكتب الحماية الدولية، وتم رفض منحك صفة اللاجئ و/أو صفة الحماية التكميلية، فقد يكون لك الحق في البقاء في الدولة لفترة معينة من الزمن.

والاستثناءات من ذلك هي كما يلي:

  • إذا تم النظر في طلبك بموجب الإجراء المعجل أو إجراء اللجوء على الحدود، وتم رفضه باعتباره غير مبرر أو غير مبرر بشكل واضح، فلا يحق لك البقاء، بغض النظر عما إذا كنت ستستأنف هذا القرار أم لا
  • ما لم تكن قاصرًا غير مصحوب بذويه، فإذا تم اتخاذ قرار برفض طلبك باعتباره غير مقبول، وكان أحد الحالات التالية ينطبق عليك، فإنك لا لديك الحق في البقاء، بغض النظر عما إذا كنت ستستأنف هذا القرار أم لا:
    • طلبك هو طلب متابعة، ولم تظهر أي معلومات جديدة ذات صلة ولم تقدمها أنت
    • يُعتبر البلد الواقع خارج الاتحاد الأوروبي بلد اللجوء الأول بالنسبة لك
    • يُعتبر أي بلد خارج الاتحاد الأوروبي بلدًا ثالثًا آمنًا بالنسبة لك
    • لقد منحتك دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل صفة اللاجئ أو صفة الحماية التكميلية
    • قامت المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية أخرى بترتيب إعادة توطينك بأمان في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي أو في دولة ثالثة، أو هي بصدد القيام بذلك
    • صدر بحقك أمر ترحيل أو أمر إعادة أو قرار إعادة، وقدمت طلبك بعد مرور أكثر من 7 أيام عمل على استلامه.
  • تم اعتبار طلبك مسحوبًا ضمناً، أو
  • تقرر رفض طلبك اللاحق باعتباره غير مبرر أو غير مبرر بشكل واضح.

وإذا لم ينطبق عليك أي مما سبق، فسيكون لك الحق في البقاء في الدولة حتى انتهاء المهلة المحددة لتقديم الاستئناف ، وإذا اخترت تقديم استئناف خلال هذه المهلة، فيمكنك طلب الحق في البقاء حتى يتم البت في استئنافك، وقد يُمنح لك هذا الحق.

بعد اتخاذ قرارك

كيفية التقدم بطلب للحصول على حق الإقامة

إذا كنت قد استلمت خطاب القرار الخاص بك، وتم رفض منحك صفة اللاجئ ووضع الحماية التكميلية على حد سواء، ولم تنطبق عليك أي من الاستثناءات المذكورة أعلاه، فيمكنك تقديم طلب خطي إلى المحكمة للبقاء في البلاد. من المهم أن تتحقق من خطاب القرار لمعرفة الموعد النهائي لتقديم هذا النموذج، حيث لن يتم قبول الطلبات المتأخرة.