ماذا نفعل
أُنشئت محكمة الاستئناف المعنية باللجوء والعودة في يونيو 2026، وفقاً للمادة 242 من قانون الحماية الدولية لعام 2026. وتُعد المحكمة هيئة مستقلة بموجب القانون وتؤدي وظيفة شبه قضائية.
ترد مهام المحكمة وموظفي الاستئناف والموظفين في الجزء 13 من قانون عام 2026.
يحدد القانون، ولا سيما الجزء الثامن منه، القواعد القانونية المختلفة التي تعمل المحكمة في إطارها عند النظر في الطعون التي تدخل في نطاق اختصاصها. وقد استكملت الاتحاد الأوروبي هذه القواعد القانونية من خلال «لائحة إدارة شؤون اللجوء والهجرة» (AMMR) رقم 2024/1351. كما تنظر المحكمة في الطعون وفقًا لـ«لوائح الجماعات الأوروبية (شروط الاستقبال)» للأعوام 2018-2021.
تتمثل الصلاحيات التشريعية الحالية للمحكمة في البت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى فيما يتعلق بما يلي:
- الحماية الدولية
- عدم مقبولية طلب الحماية الدولية
- تقييد حرية التنقل
- الانسحاب الضمني
- قرارات الانتقال
- الطلبات التي لا أساس لها من الصحة والطلبات التي من الواضح أنها لا أساس لها من الصحة
- ظروف استقبال طالبي الحماية الدولية.
تتميز المحكمة بطابعها التحقيقي وتتمتع بالاستقلالية في أداء مهامها. ويجب على موظفي الاستئناف ضمان إدارة قضايا الاستئناف الموكلة إليهم بكفاءة والبت فيها ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها قانونًا. وتصدر المحكمة قرارات عادلة ومتسقة مع مبادئ العدالة الطبيعية.