الطعون المتعلقة بالحماية الدولية

الطعون المتعلقة بالحماية الدولية بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026

قانون الحماية الدولية

الطعون المتعلقة بالحماية الدولية بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026

إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية في 12/06/2026 أو بعده، وتم البت في طلبك، فمن المفترض أنك قد تلقيت خطاب قرار يتضمن أحد الخيارات التالية:

  • 1

    تم منحك صفة اللاجئ، أو

  • 2

    تم رفض منحك صفة اللاجئ، ولكن تم منحك صفة الحماية التكميلية، أو

  • 3

    لقد رُفض منحك صفة اللاجئ ووضع الحماية التكميلية على حد سواء

إذا كان قرارك ينص على البند 2 أو 3 أعلاه، فيمكنك الطعن في هذا القرار أمام محكمة الطعون الخاصة باللجوء والعودة.

يرجى ملاحظة ما يلي: إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية قبل 12/06/2026، وتم البت في طلبك، فيرجى الاتصال بمحكمة استئناف الحماية الدولية إذا كنت ترغب في تقديم استئناف.

من المهم أن تتحقق من خطاب القرار لمعرفة المدة المتاحة لك لتقديم الاستئناف. يجب تقديم الاستئنافات العادية في غضون شهر واحد من استلام القرار. أما الاستئنافات المعجلة فيجب تقديمها في غضون 10 أيام عمل من استلام القرار. لمزيد من المعلومات حول الاستئنافات المعجلة، يرجى الرجوع إلى المادة 173(1) من قانون الحماية الدولية لعام 2026.

إذا لم يكن لديك ممثل قانوني بعد، فيمكنك الحصول على المساعدة القانونية لإجراء الاستئناف. لمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك، يرجى النقر على "مجلس المساعدة القانونية " أو مراسلته عبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected].

إذا رغبت في ذلك، يمكنك طلب عقد جلسة استماع شفوية كجزء من استئنافك. لمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك، يرجى النقر على «جلسات الاستماع الشفوية».

إذا كنت ترغب في البقاء في هذا البلد إلى حين البت في استئنافك، فيجب عليك تقديم طلب إلى محكمة استئنافات اللجوء والعودة في غضون 10 أيام من استلام خطاب القرار. لمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك، يرجى النقر على رابط "الحق في البقاء"، أو الاطلاع على المادة 189 من قانون الحماية الدولية لعام 2026.